مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تسبيب حكم التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي حال خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير أو طرق معينة. لمحكمة الموضوع. شرطه. بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه واعتمادها على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق. - لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار ولا إلزام عليها بالأخذ بتقرير الخبير في الدعوى.

(الطعنان ٢٢٦/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٥١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٣. صفحات الملف الرقمي: 183.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تسبيب حكم التعويض