تقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
دعوى الإثراء بلا سبب تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذاالحق أي المدتين أقرب. العبرة في بدء سرياء التقادم هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه. عدم تحقق ذلك إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان.
(الطعن ٣٥٨/٩٧ تجاري جلسة ١/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٤٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٩. صفحات الملف الرقمي: 189.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب
- الأداء المعادل. مرده الإثراء بلا سبب. - دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب…
- دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. متى تسقط. نشوء هذه الدعوى عن جريمة. أثر…
- العبرة في بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض. لا يتحقق ذ…
