مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: الاختصاص القيمي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٥٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيمة الطلبات في الدعوى. كيفيته: باعتبار قيمتها جملة حال نشأتها عن سبب قانوني واحد وبقيمة كل منها على حدة حال نشأتها عن أسباب قانونية مختلفة. - السبب القانوني. ماهيته. الواقعة القانونية مصدر الحق. - الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج. وبالنسبة لطلب نفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. نشأة كل منهما عن سبب قانوني منفصل. أثره. النظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحدة. مثال.

(الطعن ١٥٦/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٤/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٠. صفحات الملف الرقمي: 564.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: الاختصاص القيمي