مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٢٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية القضاء. في الأصل للقضاء العادي. ما عداه استثناء. لا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته. - العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هى بطلبات المدعي. - اختصاص لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت - ٥٨٤ - المرافعات مقصور على اعتراضات ذوي الشأن على ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها فيما يتعلق بمساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ونصيب كل منهم في التعويض. مثال على انعقاد الاختصاص للقضاء العادي.

(الطعون ٦٩، ٧١، ٧٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٨/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٣٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٤. صفحات الملف الرقمي: 578–579.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص لجنة الاعتراضات بشأن نزع الملكية