مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام ضمان الاستحقاق الواردة بالقانون المدني. امتناع تطبيقها على الوقائع السابقة على نفاذ أحكامه. علة ذلك. عدم اتصالها بالنظام العام. - تضمن قانون التجارة السابق القواعد العامة لأحكام المسئولية العقدية والتنفيذ بواسطة التعويض بما يكفل معالجة ضمان الاستحقاق في البيع. اتفاق هذه القواعد وما أورده القانون المدني. انتهاء الحكم المطعون فيه لذات النتيجة . النعي بأي القانونين واجب التطبيق. نعي غير منتج.

(الطعن ١٦٧/١٩٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٨. صفحات الملف الرقمي: 352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري"