مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص البلدية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٨٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية. - الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك. - رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك. - اختصام الطاعن في صحيفة الدعوى دون بيان صفته. ورود صفته في أكثر من موضع بالصحيفة. كافٍ لصحة اختصامه بهذه الصفة. - ٥٩٨ - المرافعات

(الطعنان ١٧، ٣٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٧/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ٥٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٩٨. صفحات الملف الرقمي: 592.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص البلدية