مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة أول درجة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٨٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم أول درجة. جائز استثناءاً من القواعد العامة في أحوال منها وقوع بطلان في الحكم. من ذلك صدور الحكم من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى وممنوعة من سماعها. المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. نظر القاضي طلب استصدار أمر الأداء في غيبة الخصوم وبغير مرافعة. لا يمنعه من نظر التظلم الذي يرفعه من صدر عليه الأمر وفقاً لنص المادة ١٦٤ مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويوجب تمييزه. - ٦١٩ - المرافعات

(الطعن ٦٧٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣١/٣/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٢٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٩. صفحات الملف الرقمي: 613.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة أول درجة