مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة أول درجة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٩٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف. أثره. إنهاء الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل القضاء النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة. علة ذلك: أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة. - صدور الحكم الاستئنافي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً للحكم الابتدائي. أثره. امتناعها عن إعادة النظر فيه سواء أكان حكمها صحيحاً أو باطلاً. علة ذلك: أن القاضي لايسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه. سبيل ذلك. الطعن عليه بالتمييز.

(الطعن ١٣٥٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢١. صفحات الملف الرقمي: 615.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة أول درجة