مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية. الأصل أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. - وقوع إصابة العمل في ظل أحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية ٦٦ لسنة ١٩٨٣ وقبل التعديل بالقرار ١٢٠لسنة ١٩٩٨ يترتب عليه أن أحكام هذه المادة قبل التعديل تكون هي واجبة التطبيق. انتهاء الحكم على خلاف ذلك. خطأ يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٣٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٢. صفحات الملف الرقمي: 356.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري"