مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نطاق الاستئناف يتحدد بما هو مطروح منها على محكمة الاستئناف. علة ذلك. أن العبرة في تحديد المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة هو طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف. مؤداه: ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي.

(الطعن ١٢/١٩٩٣ أحوال جلسة ٢٧/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٥٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٣. صفحات الملف الرقمي: 627.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة الاستئناف