مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٧٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها إجراء لازم لانعقاد الخصومة. - حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي في الإعلان مرجعه فعل المستأنف. عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفه به بعد الميعاد المحدد. علة ذلك. - إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناطه: أن يكون الخصم قد أتخذه في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. يستثني منه حالة بيان المستأنف ضده - المدعي - موطنه الأصلي ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى.

(الطعن ٩٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢١/١٠/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٦٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٦. صفحات الملف الرقمي: 630.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة الاستئناف