مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٨٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. تعلقه بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه من تلقاء نفسها عند إنزالها حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى. - للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قد تحقق لديها أسباب عدم القبول وإن فات ذلك على الحكم المستأنف. علة ذلك. الحكم ضد جهة إدارية بما لا يتيسر تنفيذه أو بما لا تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها.

(الطعن ٢٧/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣٧. صفحات الملف الرقمي: 631.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة الاستئناف