مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٤٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستئناف الفرعي أو المقابل ينقلا النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة برمته إلى محكمة الاستئناف في حدود المطلوب فيهما والاستئناف الأصلي. لمحكمة الاستئناف سلطة الفصل في النزاع من كافة وجوهه ولها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. أساس ذلك. - إقامة المطعون ضدها استئنافاً مقابلاً بطلب زيادة نفقة الزوجية والصغير بنوعيها وأجر مسكن الحضانة. أثره :لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير النفقة بما تراه مناسباً لسد حاجيتهما. انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بها لا تكفى سوى حاجة المطعون ضدها بنوعيها دون السكن وبأسباب سائغة لها أصل بالأوراق. النعي على ذلك. غير صحيح.

(الطعن ٦٢٠/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٩/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٤٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤٧. صفحات الملف الرقمي: 641.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محكمة الاستئناف