مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. الاستثناء. آثار التصرفات المبرمة تحت سلطة القانون القديم فتبقى خاضعة له مالم تكن أحكام القانون متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه. - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية منظمة الملكية الفكرية. من الاتفاقيات التي يجب لنفاذها صدورها بقانون ولا يعمل بها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية. - موافقة الكويت على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ والذي نشر بالجريدة الرسمية في ٥/٩/١٩٩٥ والذي لم يتضمن نصاً بسريان أحكام هذه الاتفاقية على الماضي. مؤداه. نفاذ الاتفاقية من تاريخ العمل بهذا القانون. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال بشأن تسجيل علامة تجارية.

(الطعن ٤٨٩/١٩٩٧ إداري جلسة ٦/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٦. صفحات الملف الرقمي: 360.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري"