مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون الجديد. الأصل عدم سريانه على الماضي وإنما على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. الاستثناء. - اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الملكية الفكرية من الاتفاقيات التي تندرج فيما سبق. مؤدى ذلك: أنه يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يعمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية ولا تسرى أحكامها على الماضي.

(الطعن ١٨/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٦. صفحات الملف الرقمي: 360.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري"