مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استصدار أمر الأداء لاستيفاء الدين الثابت بالكتابة. وجوبي. ق٤٤/١٩٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي وسريانه على الدعاوى التي رفعت أمام المحاكم بعد نفاذه عن دين تتوافر فيه شروط استصدار ذلك الأمر. مثال.

(الطعن ٩١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٨. صفحات الملف الرقمي: 362.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه من حيث الزمان "الأثر الفوري"