مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سريان القانون بأثر رجعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحقوق المكتسبة. المساس بها لا بكون إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الحقوق مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية. - القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها بشرط العلم بها علماً يقينياً رسمياً. المقصود بالعلم اليقيني.

(الطعن ١٦/١٩٨٧ إداري جلسة ٢٩/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٢. صفحات الملف الرقمي: 366.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سريان القانون بأثر رجعي