مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المخاطبين بأحكام القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القانون الجديد. سريانها على المراكز القانونية التي تقع من تاريخ العمل بها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو انقضائها. مؤدى ذلك. أن التصرفات المبرمة قبل هذا التاريخ. بقاؤها خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م ١٧٩ دستور. - وفاة والد الطاعنين حال حياة والده وقبل العمل بق ٦٦/٢٠٠٧ بتعديل ق ٥١/١٩٨٤ في - ٣٧٩ - المرافعات شأن الأحوال الشخصية. أثره. استحقاقهما للوصية الواجبة إعمالاً للقانون ٥/١٩٧١ في شأن الوصية الواجبة. - نصوص ق ٥/١٩٧١ في شأن الوصية الواجبة جاءت عامة مفصحة عن انطباق أحكامه على كافة الكويتيين دون تفرقة. مفاد ذلك. انطباق أحكامه على الكافة دون نظر بين المنتمين لأي مذهب من المذاهب الفقهية. علة ذلك.

(الطعن ٨٨/٢٠٠٩ أحوال جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ٣٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٩. صفحات الملف الرقمي: 373–374.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المخاطبين بأحكام القانون