مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نشر القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي. مرجعها قواعد القانون الدولي العام.الاختصاصات المتعارف عليها للبعثات القنصلية. قيام القناصل بعمل موثق العقود مسجلاً للأحوال المدنية وبعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية لمواطنيه طبقاً لأحكام القوانين الوطنية ما لم تتعارض مع قوانين الدولة الموفد إليها. - ٣٨٠ - المرافعات - انضمام دولة الكويت لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المحررة في ٢٤/٢/١٩٦٣ بموجب القانون٢٤/١٩٧٥ الصادر في ٢٩/٦/١٩٧٥. أثره. أن قنصل دولة الكويت في الخارج موظف عام عهد إليه القانون القيام بأعمال التوثيق. مفاد ذلك. أن المحرر الذي يوثقه يُعد محرراً رسمياً صادراً من موظف مختص بتوثيق هذه المحررات. ثالثاً نشر القانون

(الطعون ٥٣٠، ٥٨١، ٦٢٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٠. صفحات الملف الرقمي: 374–375.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نشر القانون