مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

في مسائل الأحوال الشخصية(*) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠١

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه. لا ينبغي بحث دواعيها وإنما يقتصر البحث على النتائج المترتبة طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - اختلاف الطرفين في المذهب يوجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية٥١ لسنة ١٩٨٤.

(الطعن ١٢/١٩٩٤ أحوال جلسة ١٨/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٤٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٤. صفحات الملف الرقمي: 418.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية(*)