في مسائل المديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
نيابة البنك المركزي عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يترتب على ذلك أن تنتقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية. يسري على ذلك أحكام حوالة الحق فيما لا يتعارض وأحكام القانون وأحكام المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٩. - ٤٦٤ - المرافعات
(الطعن ٤٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٤. صفحات الملف الرقمي: 458.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في مسائل المديونيات
- التسجيل طبقاً لأحكام البابين الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاج…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التس…
- حوالة الدين. اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين يحل محله. ما يترتب على ذلك. مثال بشأن شراء …
- مناط تطبيق القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. أن تكون تلك المديونيات قائمة…
