مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ العمل بالقانون. سريانه عليها بأثر رجعي. شرطه. - القانون الجديد. وجوب نشره بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من إصداره ويعمل به بعد شهر من نشره ما لم ينص على غير ذلك. - وفاة المورث قبل العمل بأحكام القانون ٥/١٩٧١ الخاص بالوصية الواجبة. أثره. عدم تطبيقه. لا يغني عن ذلك تمسك الطاعن أنه كان على مذهب الإمام مالك قبل صدوره وأن الوصية الواجبة كانت قائمة في هذا المذهب. علة ذلك: إثبات هذا القانون لحكم مخالف لجميع المذاهب الفقهية المشهورة ومنها مذهب المالكية وهو وجوب الوصية بحكم القانون سواء أراد المورث أو لم يرد.

(الطعن ٢٧٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٨. صفحات الملف الرقمي: 332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية