مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٣٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٣٥/١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال : دعوى رجوع الموفى على المدين ودعوى الحلول. قيامهما - ٥٤٢ - المرافعات على واقعة الوفاء. عدم استثناء الوفاء لعلاقة إيجاريه. أثره. عدم تعلقها بأحكام قانون الإيجارات. - العبرة من تحديد الاختصاص النوعي. بطلبات المدعي من دعواه. - محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى. أثر ذلك. لا تملك تغييره من تلقاء نفسها.

(الطعنان ٣٥، ٣٩/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الأول ص ٤١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٢. صفحات الملف الرقمي: 536–537.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية