مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة (حتى صدور القانون المدني) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المنازعات المتعلقة بعقد الهبة بعد سريان القانون المدني. اختصاص الدوائر المدنية بها دون دوائر الأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. مخالفة قواعد الاختصاص. لا يعيب الحكم بالبطلان بل مخالفة القانون. - حجية الأمر المقضي. ثبوتها مؤقتاً للأحكام القطعية ولو كانت قابلة للطعن فيها. وقف تلك الحجية بمجرد استئنافها وحتى يقضى في الاستئناف فتعود لها بتأييدها وتزول بإلغائها. أثر ذلك. عدم التقيد بهذه الحجية أمام أي محكمة ما دام لم يقض برفض الاستئناف قبل صدور حكمها في الدعوى. - ٥٤٩ - المرافعات

(الطعنان ١٣٠/١٩٩٨، ٢٩٧/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٩. صفحات الملف الرقمي: 543.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالهبة (حتى صدور القانون المدني)