مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٨٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دائرة منازعات الأسهم بالأجل. اختصاصها. المواد ١، ٢، ٦ من المرسوم بق ٥٧ لسنة ١٩٨٢ و١، ٢ ق ٤٢ لسنة ١٩٨٨. الدعاوى المتعلقة بالمعاملات التي لا تدخل في معاملات الأسهم بالأجل. خروجها عن اختصاصها. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بمسئولية إدارة مكتب تصفية الأسهم عن ريع العقارات التي أدارها خلال فترة الإحالة إليه من بين تلك المنازعات. اختصاص الدائرة المدنية بنظرها. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم. ١٣- الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر:-

(الطعنان ٧٣، ٨٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٥. صفحات الملف الرقمي: 549.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بنظر التظلم من أمر المنع من السفر