مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- متى تعتبر الدعوى مرفوعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٠٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة ترفع به الدعوى. وإعلان المدعي عليه بالصحيفة إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها. تخلف هذا الإعلان حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة. علة ذلك.

(الطعن ٢١٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٠/١٠/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٢. صفحات الملف الرقمي: 189.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - متى تعتبر الدعوى مرفوعة