قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض علم المحكوم عليه بصدورها فلا تسري إلا من تاريخ إعلانها. - تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سريها سيراً متسلسلاً. بدء سريان ميعاد الطعن بالنسبة له. من تاريخ إعلانه بالحكم.
(الطعن ٢٨٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٤/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الأول ص٢٣٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦. صفحات الملف الرقمي: 3.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
