مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

سبب الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٥٤

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة الموضوع. لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. - إقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات استناداً إلى قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف مرتباً قضائه بعدم قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صلاحية المبيع ويجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب. مؤداه. تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يُوجب تمييزه.

(الطعن ٨٦٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٧/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 214.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الدعوى