مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الخصوم في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحة انعقاد الخصومة. شرطه. توافر أهلية الاختصام والتقاضي في طرفيها. شمول ذلك مراحل الدعوى جميعاً لتجدد بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية وجواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. - مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً. - انتقاء أهلية الاختصام في الخصم في الدعوى والطعن يبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مثال بشأن بطلان الخصومة لرفعها على مؤسسة فردية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية دون صاحبها.

(الطعن ٢٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٢. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الخصوم في الدعوى