مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإدخال في الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي. أساس ذلك. خضوعها لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول. - إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم. م ٨٦ مرافعات.

(الطعن ٤٢١/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٢٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٠. صفحات الملف الرقمي: 257.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإدخال في الدعوى