مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: بيانات الصحيفة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٥٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر. مخالفة ذلك يترتب عليه البطلان. حظر تقديم صحف الاستئناف ما لم تكن موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام الاستئناف. لا يشترط مباشرته الاستئناف بنفسه. - توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. شرط ذلك.

(الطعن ٥٩١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣١/٣/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٧. صفحات الملف الرقمي: 264.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: بيانات الصحيفة