مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصوم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٦٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اتباع القائم بالإعلان الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٩ من قانون المرافعات. قرينة على علم المعلن إليه بالإعلان. شرطه. أن يكون الإخطار المتضمن تسليم صورة الصحيفة للمخفر سلم للمعلن إليه في موطنه. إثبات المعلن إليه عدم تسلمه الإخطار لفقده أو لأي سبب آخر. أثره. - تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بأن إخطارها بالمسجل بتسليم صورة الإعلان بصحيفة الدعوى لم يصلها وتدليلها على ذلك بتقديم ما يفيد قيام إدارة البريد المختصة بإعادته إلى مصدره لعدم الاستدلال على العنوان. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة.

(الطعن ٨٧/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٢/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٠. صفحات الملف الرقمي: 267.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصوم