مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- وقف الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٣٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قوانين المرافعات. سريانها على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها. الاستثناء: النصوص المعدلة للمواعيد. شرطه: بدء الميعاد قبل تاريخ العمل بهذه النصوص. المقصود به: النصوص المعدلة لميعاد كان منصوصاً عليه في قانون إجراءات سابق. المواعيد التي لم يكن منصوصاً عليها. عدم سريان هذا الاستثناء عليها. - استحداث النص في المادة ٧٠ مرافعات بعد تعديله بالقانون ٣٦ سنة ٢٠٠٢ مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف. خلو النص السابق من تحديد مدة للتعجيل. أثره: عدم سريان الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من المادة الأولى مرافعات. مؤدى ذلك: بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث. أساس ذلك. مثال. - لا يجري سريان ما يستحدث من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

(الطعن ٦٥٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٦/٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٨. صفحات الملف الرقمي: 295.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وقف الدعوى