مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إجراءات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد ١٥، ١٦، ١٧ من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ٢ لسنة ١٩٨٤. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. ١١- إجراءات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية:-

(الطعن ٢٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٠/٦/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س٣٤ ج٢ ص٢٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 35.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية