مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الدعوى الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٦٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد الطعن في القرارات الإدارية. ستون يوماً. ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه. مضي تلك المدة دون رد. ما يترتب على ذلك. - العلم اليقيني بالقرار الإداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه. طبيعته والعبرة في حسابه.

(الطعن ٢٥٣/٢٠٠٠ إداري جلسة ١٩/٣/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٣٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٨. صفحات الملف الرقمي: 355.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدعوى الإدارية