مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٨٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بعث الحكمين للتوفيق أو التفريق بين الزوجين. من صميم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. ويتصل بالأحكام الموضوعية في الإثبات. ليس حكماً إجرائياً. مؤدى ذلك. عدم سريان المادة الأولى من قانون المرافعات عليه. - أدلة الإثبات. قبولها في ظل القانون الجديد. سريان أحكام القانون القائم وقت حصول الواقعة أو التصرف المراد إثباته. مثال. تعيين حكمين في نزاع وقع قبل صدور قانون الأحوال الشخصية خضوعه لأحكام مذهب مالك المعمول به قبله. مادة ٦ مدني. - الاستعانة بالحكمين. شرطه. تكرر شكوى الزوجة وعجزها عن إثبات الضرر.

(الطعن ٢٨/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢/١٢/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص١٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦١. صفحات الملف الرقمي: 358.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام