مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعوى الصداق والنفقة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نفقة العدة. استحقاقها من تاريخ وجوبها. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الحكم الوارد في المادة ٧٨ ق الأحوال الشخصية بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة تزيد عن سنتين. عدم انطباقه عليها. النعي الوارد بشأن ذلك. دفع ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم إيراده أو عدم رده عليه.

(الطعن ١٦٠/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٤/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧١. صفحات الملف الرقمي: 368.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعوى الصداق والنفقة