مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٢٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار إداري. ستون يوماً. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها. ميعاد التظلم. قبل انقضاء هذا الميعاد. الشكوى التي تقدم إلى غير هذه الجهة كمفوض الدولة أو إدارة الشئون القانونية في الجهة التابع لها - ٣٨٩ - المرافعات المتظلم. لا تعتبر تظلماً. العبرة ببدء الميعاد هو بوصوله الفعلي إلى الجهة المختصة. لا يعتد بأي إيصال أو ورقة صادرة من غير الجهة المختصة في شأن تاريخ استلام التظلم. - مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون إجابة المتظلم يعد بمثابة قرار برفضه. على المتظلم رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من هذا التاريخ. رفع الدعوى بعد الميعاد المحدد يجعلها غير مقبولة شكلاً.

(الطعن ٢٢٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٦/٣/١٩٩١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٩. صفحات الملف الرقمي: 386–387.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإلغاء