مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٣٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص التظلم من القرار الإداري وإبداء الرأي فيه ومتابعة سير الدعوى الإدارية بشأنه. - إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الحضور عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها. الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبة الاتباع دون ما عداها من أحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأحكام الجديدة. أساس ذلك. - توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعوى إدارية من محامٍ بالإدارة - ٣٩٢ - المرافعات القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أثره. بطلان الصحيفة.

(الطعن ٤٠٧/١٩٩٨ إداري جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٢. صفحات الملف الرقمي: 389–390.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإلغاء