مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى إلغاء القرارات الإدارية. وجوب رفعها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً - وجوب التظلم من القرارات الإدارية قبل رفع دعوى الإلغاء. علة ذلك: أن تتمكن الجهات الإدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتها ودراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه عند ثبوت سلامة تظلمه. - تقديم التظلم الوجوبي. شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء. انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم لم يقصد لذاته. علة ذلك. - رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقديم التظلم خلال الستين يوماً التالية على صدور القرار وانقضاء ميعاد البت فيه خلال سير الدعوى دون أن تجيبه الجهة الإدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه. لا ضرورة لتكرار التداعي برفع دعوى جديدة ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع من وجوب التظلم للجهات الإدارية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٤٢٢/٢٠٠٧ إداري جلسة ٩/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص١٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٧. صفحات الملف الرقمي: 394.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الإلغاء