- دعوى التسوية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٦١
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية. - رقابة القضاء الإداري وهو بصدد إعمال ولايته في دعاوى الإلغاء ومراقبة مشروعية القرار المختصم. إنما يحاكمه ويحكم تقديره ويقسط ميزانه في ضوء صحيح الواقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه. استظهاره جادة القرار واستقامته صحيحاً على أصل الشرعية المقررة. انحيازه إليه وإجازته وتثبيته على أصل صحته. تبينه اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية. بما يرتب إلغائه وإزالة آثاره. لازم ذلك: وجوب أن تعرض المحكمة لأوجه دفاع الطاعن نعياً على القرار المطعون فيه بحثاً وتمحيصاً وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمال تقديرها للقرار المختصم وإنزال رقابة المشروعية عليه. - دعوى التسوية:-
(الطعنان ١٩، ٦٦/٢٠١٠ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٩. صفحات الملف الرقمي: 396.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
