مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى البطلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٦٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها. - الواقعة المنشأة للضريبة. ماهيتها. وضع الإيراد الخاضع لها تحت تصرف الممول. مفاد ذلك. بدء سريان تقادم الضريبة من تاريخ هذه الواقعة. علة ذلك. - دافع الضريبة على الدخل. وجوب أن يسجل لدى المدير بمدينة الكويت بياناً عنها في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة كما يجب عليه أن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الدخل على أربع أقساط متساوية. م٨ من المرسوم بقانون ٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل. - بدء سريان تقادم الضريبة على الدخل. ميعاده اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه. - دعوى البطلان:-

(الطعن ١٢٤١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٧/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٠. صفحات الملف الرقمي: 397.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى البطلان