مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٢٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمحكمة الجزائية من تلقاء نفسها في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي على المتهم وبغير ادعاء مدني يدفع تعويضاً عن الإضرار التي ترتبت من الجريمة إذا تعهد المحكوم له ألا يطالب بتعويض آخر عن ذات الجريمة.

(الطعن ٣٠١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢١/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٣. صفحات الملف الرقمي: 410.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى التعويض