مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى التعويض عن جرائم النشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٣٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى التعويض عن جرائم النشر. سقوطها بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. سريان ذلك على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجزائية. عدم مراعاة هذا - ٤١٥ - المرافعات الميعاد. أثره. سقوط الحق في رفع الدعوى. عدم انطباق قاعدة أن الجنائي يوقف المدني على الميعاد المحدد لرفع الدعوى.

(الطعن ٤١/١٩٩٣ مدني جلسة ٢٠/٣/١٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٥. صفحات الملف الرقمي: 412–413.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى التعويض عن جرائم النشر