مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الحلول — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٧١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق المؤمن له في تعويض المسئولية عن حادث نشأ بمقتضى القانون عن الفعل الضار هو الذي ينتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين له أو للمضرور. - دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٨٠٧ مدني تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له. تبدأ مدتها ليس من تاريخ دفع مبلغ التأمين ولكن من التاريخ الذي بدأت فيه في السريان بالنسبة للمؤمن له.

(الطعن ١٣٩/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الأول ص٩٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٢. صفحات الملف الرقمي: 419.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الحلول