مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى الحيازة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٨١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحيازة لا تعتبر سبباً لكسب الملكية في مجلة الأحكام العدلية. علة ذلك. استمرارها مدة خمسة عشرة عاماً هادئة ظاهرة بنية التملك. اعتبارها قرينة على أن الحائز هو المالك. - الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. هو ترك العين مع قيام مقتضى الدعوى. مجرد الإهمال مهما طال الزمن لا يمنع من سماعها. - إثبات الحيازة بكافة الطرق القانونية ومنها البينة والقرائن. - تحصيل وضع اليد على العقار وتقدير القرائن والأدلة التي تؤدي إلى توافره كقرينة على الملكية ونفي ذلك موضوعي.

(الطعن ١٧٩/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٤. صفحات الملف الرقمي: 421.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى الحيازة