مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى عدم نفاذ التصرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣١١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى عدم نفاذ التصرفات. شروطها. - ٤٣٠ - المرافعات - عدم كفاية الغش الواقع من المدين لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن. وجوب إثبات الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على إضراره أساس ذلك. - إثبات الدائن علم المدين بإعساره. قرينة على توافر الغش للمدين ولو أنه لم يقصد إحالق الضرر بالدائن وللمتصرف إليه إثبات أن المدين لم يقصد الإضرار بدائنه.

(الطعن ٢١٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٦/٣/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٠. صفحات الملف الرقمي: 427–428.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى عدم نفاذ التصرف