مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- دعوى ضمان أذى النفس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٤٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن الضرر حصل عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير. - إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو الغير. أثره. لا إلزام عليه بالتعويض ما لم يقض القانون بخلافه. علة ذلك. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. من سلطة محكمة الموضوع. - دعوى ضمان أذى النفس:-

(الطعنان ٣٦٠، ٣٧٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٨/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٧. صفحات الملف الرقمي: 434.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - دعوى ضمان أذى النفس