مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الدعوى وعدم سماعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية الناقل والسفينة عن الهلاك أو التلف. ارتفاعها إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة بعد التسليم أو من التاريخ الذي ينبغي فيه ذلك. هذه المدة. مدة تقادم لا سقوط خضوعها للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه. انقطاعها بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبمفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير الإضرار. - انقطاع مدة التقادم الخاصة بمسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف في معاهدة بروكسل. بدء مدة جيدة مماثلة لها. متى تكون المدة الجدية خمس عشرة سنة. حالتان ورودهما على سبيل الحصر. - تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمدة سنة واحدة عدم دخوله في الحالات الاستثنائية المبينة بالمادة ٤٥٠ مدني.

(الطعن ١٧٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨١. صفحات الملف الرقمي: 478.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الدعوى وعدم سماعها