مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٨٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم بإيقاع البيع. لاُيُعد حكماً وإنما محضر يحرره قاضي البيوع باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون. انعقاده في مجلس القضاء وتحت إشرافه. عدم اعتباره عملاً قضائياً. أثره. عدم سريان طرق الطعن في الأحكام عليه ولا يخضع للقواعد المقررة لها. إجازة الطعن فيه بالاستئناف. استثناء في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر. مؤداه. الطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة. غير جائز. - قبول اعتراض الخارج عن الخصومة. شرطه. أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وقيام علاقة السببية بين ذلك وبين الحكم. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لمحكمة التمييز أن تقوم ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ. - ٥١٥ - المرافعات

(الطعن ٥٧٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٥٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٥. صفحات الملف الرقمي: 512.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام